الشيخ محمد الجواهري

342

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

والأمة المزوَّجة ( 1 ) عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد على نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ( 2 ) . وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( 3 ) .

--> ( 1 ) في هذا ردّ على السيد الحكيم ، حيث قال : « لا ريب في أن قاعدة إن الإذن في شيء إذن في لوازمه قاعدة ظاهرية يبنى عليها ما لم تقم حجة على خلافها ، فإذا أذن مالك الدار في الصلاة في داره ، وكان يترتب على الصلاة بعض التصرفات فقد أذن في ذلك ، ومرجعها إلى الأخذ باطلاق الإذن ما لم تقم قرينة أو ما يصلح للقرينية على خلافها ، وعليه إذا شك في إذن المولى في سعي العبد وتحصيله المال المحتاج إليه في الحج يجوز له السعي اعتماداً على الإذن الظاهرية المستفادة من الإذن في الحجّ ، بل لو فرض أن العبد عاجز عن تحصيل المال وأذن له المالك في النذر فقد أذن له في أخذ مال المولى الذي في يده وصرفه في الحجّ » المستمسك 10 : 185 طبعة بيروت .